38

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

ناشر

مكتبة الرشد وشركة الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

الفرع الثاني

تعريف الفقهية

الفقهيّة قيد في القواعد، لإخراج ما ليس فقهيًّا منها، كقواعد الحساب والهندسة والفلسفة وأصول الفقه وغيرها.

وكون القواعد فقهيّة بسبب نسبتها إلى الفقه، والفقه في اللغة في أشهر معانيه هو الفهم والعلم، والتفريق بينهما - فيما يبدو - هو من آثار الفكر المكتسب المتأثّر بالمنطق والفلسفة، وهو أمر لم يكن في أذهان أهل اللغة، ولا نقلتها(١). وقد قيلت فيه معانٍ أخر تتّجه إلى تقييده في مجال معين(١). أمّا في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة، لكن اشتهر منها وشاع أنّه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية».

فالعلم: جنس وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه. والمقصود من العلم، عندهم، مطلق الإدراك الشامل للتصوّر والتصديق.

وبالأحكام: قيد أوّل لإخراج ما ليس بأحكام، كأحكام الذوات والصفات والأفعال. والأحكام جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، مما هو معروف بينهم بالنسبة التامّة، أو القضية، أو النسب الجزئية. وعلى هذا فالأحكام خاصة بالتصديقات فقط، كإدراك ثبوت وجوب الزكاة في قولنا: الزكاة واجبة. وأمّا إدراك المفردات كالذوات

(١) انظر «أصول الفقه الحد والموضوع والغاية» (ص ٥٥، ٥٦). وننبّه هنا إلى أنّ مدلول كلمة «الفقه» لم يكن واحدًا في مختلف العصور، بل كان مدلوله في مراحله الأولى عامًا وواسعًا، ثم أخذ يضيق تدريجيًّا، بحسب تفرّع العلوم وتنوّعها، حتى استقرّ قصره على الأحكام العملية. انظر ذلك في كتابنا: «أصول الفقه الحدّ والموضوع والغاية» (ص ٥٦) هامش (٢).

38