Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
بهذين الشرطين فهل ترك النبي ﷺ نصب أعلام لحرم المدينة يدخل تحت سنة الترك التي يجب اتباعها؟
الجواب: أن المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفياً في عصره ﷺ؛ حيث كانت حدود حرم المدينة معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.
قال المحب الطبري: معنى لابتي المدينة: أي طرفاها(١).
وقال الهروي: يقال ما بين لابتيها أجهل من فلان، أي ما بين طرفي المدينة(٢).
وقال ابن نافع: فما بين هذه الحرار كلها في الدور محرم أن يصاد فيها(٣).
ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا - في عصره ﷺ -
(١) القرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣.
(٢) المعلم بفوائد مسلم: ٧٨/٢.
(٣) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.
19