19

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

بهذين الشرطين فهل ترك النبي ﷺ نصب أعلام لحرم المدينة يدخل تحت سنة الترك التي يجب اتباعها؟

الجواب: أن المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفياً في عصره ﷺ؛ حيث كانت حدود حرم المدينة معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.

قال المحب الطبري: معنى لابتي المدينة: أي طرفاها(١).

وقال الهروي: يقال ما بين لابتيها أجهل من فلان، أي ما بين طرفي المدينة(٢).

وقال ابن نافع: فما بين هذه الحرار كلها في الدور محرم أن يصاد فيها(٣).

ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا - في عصره ﷺ -

(١) القرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣.
(٢) المعلم بفوائد مسلم: ٧٨/٢.
(٣) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.

19