18

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفياً فإنَّ تركه ﷺ لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إنَّ فعْل ما تركه ﷺ يصير مشروعاً غير مخالف لسنته متى وُجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة(١)، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته ﷺ.

الشرط الثاني: انتفاء الموانع، لأنه ﷺ قد يترك فعل أمر من الأمور - مع وجود المقتضي له في عهده - بسبب وجود مانع يمنع من فعله.

وذلك كتركه ﷺ قيام رمضان مع أصحابه في جماعة - بعد ليال ـ وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم، فإذا زال المانع بموته ﷺ كان فعْل ما تَرَكَه ﷺ ـــ إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية - مشروعاً غير مخالف لسنته، وذلك كما فعل عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح(٢)، بل إن هذا العمل يكون من سنته ﷺ لأنه عمل بمقتضاها.

وإذا تبين أن تركه ﷺ إنما يكون حجة يجب اتباعها

(١) انظر: صحيح البخاري: ٢٧٥/١٢، برقم ٦٩٢٤، ٦٩٢٥.

(٢) انظر: صحيح البخاري: ٢٥٠/٤، برقم ٢٠١٠.

18