Fiqh Theories
النظريات الفقهية
ناشر
دار القلم والدار الشامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
الضرورة لا تمنع تكليف المضطر لضمان قيمة الطعام، ومن اضطر بالإكراه لإتلاف مال غيره كان الضمان هنا على المكرِه (بالكسر).
٥ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة(١):
نصت القاعدة الفرعية الثانية أن الضرورات تبيح المحظورات، ويقاس عليها في هذه القاعدة الحاجة، والضروة تؤدي إلى الهلاك والخطر، أما الحاجة فإنها تؤدي إلى الحرج والمشقة والعسر، فالحاجات التي تهم جميع الناس أو تخص بعضهم تسمح بارتكاب المحظورات وتوجب اتباع الرخص والأخذ بالتخفيف، وهذا ما جاء به الشرع في الأحكام الاستثنائية لرفع الحرج وتحقيق الحاجات كالاستصناع والسلم، وبيع الوفاء، والعرف، وبيع الثمار التي تتلاحق بالظهور، ويقيد الحكم بمقدار الحاجة ولا يتوسع بها، لأن الضرورة تقدر بقدرها والاستثناء لا يتوسع به.
القاعدة (٥) : - العادة محكمة(٢):
مرت هذه القاعدة معنا في الباب الثالث في نظرية العرف مع بيان حجيته والأحكام المترتبة عليه، وبناء الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها نص أو إجماع على العرف الصحيح عند تحقق الشروط السابقة.
والمقصود من العادة في هذه القاعدة العادة العامة التي انتشرت ثم شاع استعمالها واضطرد ، وهي التي أطلق العلماء عليه اسم العرف بنوعيه اللفظي والعملي.
ونكتفي بما ورد سابقاً في شرع العرف، ونعيد القواعد المتفرعة على هذه القاعدة، وهي:
١ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها (المجلة/م ٣٧).
٢ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غَلبت (المجلة/م ٤١).
٣ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر (المجلة/م ٤٢).
(١) المجلة/م ٣٢.
(٢) المجلة/م ٣٦.
230