Fiqh Theories
النظريات الفقهية
ناشر
دار القلم والدار الشامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع(١).
وهذا التعريف للضرورة يبين حقيقتها وماهيتها والحكم المقرر لها من الإِذن بارتكاب الحرام مثل أكل الميتة، ولحم الخنزير، في المخمصة، وشرب الخمر عند الغصّة في الطعام، والنطق بكلمة الكفر عند الإِكراه، وكشف العورة عند الطبيب.
أو ترك الواجب بالمنع من الحج عند الإِحصار، والإفطار في رمضان بالإكراه، أو تأخير الواجب عن وقته مثل تأخير الصيام بعد رمضان.
والضرورات تبيح أغلب المحظورات، وصرح العلماء أن بعض المحظورات والمحرمات لا يباح ارتكابها بحال من الأحوال، وهي ثلاثة: الكفر إلا بالتظاهر به باللسان، أما بالقلب فلا يباح مطلقاً، والقتل فلا يباح بالإكراه، ولو كان الإِكراه بالقتل، والزنا فلا يباح مهما كانت الضرورة والتهديد والإِكراه(٢).
٣ - الضرورات تقدر بقدرها(٣):
هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة وذلك أن المحظورات التي تباح للضرورة تكون إباحتها بمقدار ما يرفع الضرورة فقط، ولا يجوز التوسع بها، ومتى زالت الضرورة زال السبب المسوغ لارتكاب المحظور، فمن اضطر لأكل الميتة فلا يأكل إلا بمقدار الحفاظ على الحياة بأقل قدر ممكن، ولا يملأ البطن حتى الشبع، ومن اضطر لشرب الخمر فلا يشرب إلا ما يدفع اللقمة، دون أن يعب من الإِناء حتى القعر، ويجوز كشف العورة للطبيب في المكان المطلوب، ولا يسمح الاستزادة على ذلك، ومتى زالت العلة عاد الحكم، وحرم كشف العورة.
٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير(٤):
فمن اضطره الجوع أو العطش لتناول الطعام الذي يقيم الحياة فهذه
(١) نظرية الضرورة الشرعية، للدكتور وهبة الزحيلي ص ٦٥.
(٢) المدخل الفقهي العام ٩٨٩/٢.
(٣) المجلة/م ٢٢.
(٤) المجلة/م ٣٣.
229