225

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وانتقام، مع الإِفساد للطاقة والثروة. ولذلك يقابل الإِتلاف بالتعويض فيستفيد المتضرر، ويرتدع الفاعل.

أما القصاص بالنفس والأعضاء فإنه أقر استثناء للعجز عن منع الجريمة إلا بالقصاص، وفيه إقامة للعدالة، وصيانة للدماء، وحفاظ على الحياة، وتحقيق للأمن.

٢ - الضرر يدفع بقدر الإمكان(١):

فيجب السعي لمنع الضرر، ومنع وقوعه، لأن الوقاية خير من العلاج، ولذلك شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، وشرعت الشفعة لمنع الضرر المتوقع من القسمة أو الشركة، وشرع الحجر لدفع الضرر المتوقع من السفيه أو المبذر أو المدين.

٣ - الضرر لا يزال بمثله(٢):

وهذه القاعدة تشبه القاعدة السابقة ((لا ضرر ولا ضرار)) فلا يصح رفع الضرر وإزالته بضرر آخر، فلا تفرض نفقة لفقير لرفع حاجته على فقير آخر، وكأن هذه القاعدة شرط للقاعدة الأصلية التي تقول: الضرر يزال بشرط ألا يكون بضرر مثل الأول.

٤ - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف(٣):

وهذه القاعدة استثناء من الأصل ((الضرر يزال)) فإن كان هذا الضرر لا يمكن إزالته إلا بضرر آخر، فيعمل بالأخف، وكذلك إذا تعارض ضرران، ولا بد من أحدهما فيزال الأشد، بالأخف، فالنفقة للفقير فيه ضرر - ظاهراً - بالغني، فيرتكب هذا الضرر لرفع الضرر الأشد، ومنع الفقهاء قسمة المال الذي لا يقبل القسمة كاللؤلؤ والدار الصغيرة، لأن ضرر الشركة أخف من الضرر المترتب على القسمة في ضياع المال.

(١) المجلة/م ٣١.

(٢) المجلة/م ٢٥.

(٣) المجلة/م ٢٧.

225