224

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وينبني على هذه القاعدة أحكام فقهية كثيرة، منها الرد بالعيب، لأنه ضرر فيجب أن يزال، ومنها التعزير لإِزالة ضرر المخالف، والحجر لمنع الضرر من المحجور عليه، والشفعة لمنع ضرر الشريك أو لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والقسمة وقتال المشتركين لرفع ضررهم على الدِّين والناس وغير ذلك(١).

ويتفرع على هذه القاعدة ما يلي:

١ - لا ضرر ولا ضرار(٢):

بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء، فلا يجوز إيقاع الضرر به بأي شكل من الأشكال، كما سبق في القاعدة السابقة، وإن وقع به ضرر فلا يجوز الجزاء بإيقاع ضرر آخر.

وهذه القاعدة لفظ حديث شريف، وهي أصل تشريعي، ودليل شرعي، وحجة نصية لمنع الضرر ووجوب رفعه في القاعدة السابقة، أما من حيث المعنى فإنها تتفرع عن القاعدة الأولى العامة ((الضرر يزال)) فالضرر يجب رفعه بجميع أشكاله، ومع اختلاف أسبابه، وإن وجود الضرر مهما كان كبيراً وجسيماً وعدواناً لا يسوغ إيقاع الضرر بالمقابل، فالضرر إلحاق الأذى بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، والأمران يجب إزالتهما ورفعهما، قال ابن السبكي: ((وهو كعائد بعود على قولهم: الضرر يزال، ولكن لا بضرر))(٣).

وتفيد هذه القاعدة أن الضرر - إن وقع ووجب إزالته - فلا يصح رفعه بضرر آخر، فمن أتلف مال إنسان فلا يجوز أن نتلف له ماله، لمنافاة الضرر والإِضرار لأهداف الشريعة، ولأن الإِضرار بعد الضرر لا يفيد المتضرر الأول شيئاً، ولا يفيد الأمة، ولا يستفيد منه أحد، وإنما يكون الإِضرار مجرد هوى

(١) الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٧٤، الأشباه والنظائر ابن نجيم ص ٨٥.

(٢) المجلة/م ١٩، المراجع السابقة، المدخل الفقهي العام ٩٧١/٢، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ٣٠٩/١.

(٣) الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٨٦.

224