المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
مسألة: ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا، ولو لم يمنعه حركة استحبابا، وهو مذهب فقهائنا، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض فوجب إيصاله إليه فإذا لم يمكن إلا بالتحريك والإزالة وجب، وأما استحباب التحريك مع وصول الماء إلى محل الفرض فطلبا للاستظهار في الطهارة، وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة عليها السوار والدملج، قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق، قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليحركه إذا توضأ ". (1) مسألة: و " الجبائر " تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وهو مذهب الأصحاب، ولو لم توضع على ظهر، يدل على ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سأل عن الرجل تكون له القرحة فيعصبها بالخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال اغسل ما حوله " (2).
ومثله روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجروح، وروى كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟
قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (3) ولأن إيجاب نزع الجبائر وإصابة الموضع بالماء حرج على تقدير الضرر فيكون منفيا.
صفحہ 161