المعتبر في شرح المختصر

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
144

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

تحقیق کنندہ

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

ناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

اشاعت کا سال

1405 ہجری

الثانية، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف الله له الأجر وهو على عمومه.

فروع الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوءه، لأن استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل، نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به.

الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنه مسح لا بماء الوضوء والوجه الجواز، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.

الثالث: لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله، جاز، لأن يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء.

مسألة: ولا تكرار في المسح، وهو مذهب الأصحاب. وقال الشافعي:

يستحب ثلاثا. لنا قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (1) والامتثال يحصل بالمرة الواحدة، فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند، ولما رووه من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله برواية عبد الله بن زيد، وعلي عليه السلام وابن عمر " أنه مسح رأسه مرة " (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.

واحتج الشافعي بما روي عن عثمان " أنه مسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل مثل هذا " (3) وجوابه أن كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان " أنه غسل وجهه ثلاثا ومسح رأسه " (4) ولم يذكروا التكرار، روى ذلك البخاري ومسلم.

صفحہ 160