151

المقنعہ

المقنعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

غيره من الثياب.

ولا بأس للرجل أن يصلي (1) في النعل العربي (2) بل صلاته فيها أفضل.

ولا يجوز (3) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها.

ولا تجوز الصلاة في الشمشك.

ويصلى في الخف والجرموق (5) إذا كان له ساق.

ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا.

ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار.

NoteV00P153N13 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها (8) إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر، فشرفهما، وعظمهما، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما، لطفا منه جل جلاله لخلقه (9) في المفترض عليهم من العبادات، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات، ودليلا واضحا في الصالحات.

فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن (10) يوم الجمعة سيد الأيام، تضاعف (11) الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدوات، وتكشف فيه الكربات، وتقضى (12) فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله تعالى فيه (13) عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس ،

صفحہ 153