143

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

ناشر

دار الهدى للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الأمر بالجماعة والائتلاف والنَّهي عن البدعة والاختلاف وهجر المُظْهِر لبدعته لمصلحة راجحة
(إن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال: ﴿إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ﴾ (١)، وقال النبي ﷺ: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» (٢)، وقال: «الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» (٣) ...
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالًاّ أو غاويًا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان قادرًا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك؛ فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل؛ كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة

(١) الأنعام: ١٥٩.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى شطره الأول الترمذي في (الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ٢١٦٥)، وروى شطره الثاني النسائي في (تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة، ٤٠٢٠) . انظر: «صحيح الجامع» (٨٠٦٥، ١٨٤٨)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (٤٢٥) . وروى النسائي في «الكبرى» (٥ / ٣٨٨) بلفظ: «فعليه بالجماعة؛ فإن يد الله فوق الجماعة» .
(٣) [صحيح] . جزء من حديث رواه الترمذي في (الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)، وأحمد في «المسند» (١ / ٢٦)؛ من حديث عمر بن الخطاب ﵁. وانظر: «السلسة الصحيحة» (٤٣٠) .

1 / 152