72

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ويُسْمِعُ الناس، ولا بأس أن يلقِّنَ المأمومُ(١) الإمامَ في الصلاة(٢).

قال أبو حنيفة: لا يلقن الإمام(٣).

قال عبد الله: ولا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه، ويقرأ معه فيما أسر(٤).

قال أبو حنيفة: لا يقرأ معه فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما يجهر(٥).

قال الشافعي: يقرأ معه فيما أسر، وفيما جهر بفاتحة الكتاب(٦).

قال أحمد بن حنبل: يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ، والإمام يجهر أحب إلي أن ينصت(٧).

(١) في المخطوط: ((الإمام)).

(٢) ((المدونة)) (١٩٦/١)، و((الاستذكار)) (٤٣٩/١)، و((بداية المجتهد)) (١٥٧/١)، و((الإشراف)) (١٤٩/٢).

(٣) ((الآثار)) الشيباني (١٨٧/١)، و((المبسوط)) (١٩٩/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٧٨/١)، ((المبسوط)) السرخسي (١٩٣/١)، ((بدائع الصنائع)) (٢٣٦/١)، و((الهداية)) (٦٢/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٠/١)، و((الإشراف)) (١٤٩/٢).

(٤) ((الموطأ)) (٨٦/١)، وانظر ((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص١٣١)، و((المدونة)) (٧٠/١-٧١)، و((الاستذكار)) (٤٦٣/١-٤٧١)، و((الكافي)) (٢٠١/١)، و((بداية المجتهد)» (١٦٤/١).

(٥) ((الآثار)) للشيباني (١٦٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (١١٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣/١)، ((بدائع الصنائع)) (١١٠/١)، ((الاختيار)) (٥٠/١).

(٦) ((الأم)) (١٢٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((المجموع)) (٣٩٥/٣)، و((اختلاف الفقهاء)» للمروزي (ص١٣٢).

(٧) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٤٥/٢).

72