Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأسَ بفضلِ الهرِّ أن يتوضأ به(١)؛ إذا لم يكن خلّف أذى، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناء منه سبعاً(٢).
قال أبو حنيفة: يُغْسلُ حتى يطهر، وليس التقدير بشيء(٣).
قال الشافعي: يُغسل الإناء منه سبع مرات؛ إحداهن بالتراب(٤).
(١) ((الموطأ)) (٢٢/١)، و((الاستذكار)) (١٦٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٥/١)، و((الأوسط)) (٣٠١/١)، لأنه ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرّة: ((إنها ليست بنَجَس؛ إنها من الطّوّافين عليكم والطّوّافات))، أخرجه أبو داود (٧٥) وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٧٣).
(٢) ((الموطأ)) (٣٤/١)، و((المدونة)) (١١٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٥/١-٢٠٩)، و ((البيان والتحصيل)) (٢١٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٥/١)، و((الأوسط)) (٣٠٥/١)، و((فتح الباري)) (٣٣١/١).
وقد ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً))، أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، ولكن هذا لا يكفي، فلابد أن يغسله بالتراب كما في رواية أخرى عند مسلم (٢٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)).
(٣) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (٣٠١/١)، و((المبسوط)) (٥٩/١)، و((بدائع الصنائع)) (٨٧/١، ٦٤)، و ((الهداية)) (٢٥/١).
(٤) ((الأم)) (١٩/١)، و((مختصر المزني)) (٨/١).
100