54

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى، ولا يغسل ثوبه منه، إلا أن يكون كثيراً فيه(١).

قال أبو حنيفة: يغسلُ منه قدر الدرهم(٢).

✽✽✽

= الذي دلت عليه الأحاديث، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أنّ النبي ﷺ قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ))، أخرجه أبو داود (١٧٩) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود)».

(١) ((الموطأ)) (١٤٥)، و((المدونة)) (١٢٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣١/١)، و((البيان والتحصيل)) (١١٦/١)، و((بداية المجتهد)) (٨٦/١).

(٢) ((المبسوط)) (٣٧/١)، و((الموطأ)) برواية محمد بن الحسن (٧٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٨/١)، و((حاشية الطحاوي على المراقي)) (١٥١/٢)، و((الهداية)) (٣٦/١).

54