Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال ابنُ عبد الحكم: ومَن لم يجدِ الماءَ في سفرهٍ فليتيمّم، وذلك أنْ يضع يدَهُ على الصَّعيدِ ثم يرفعهما غير قابضٍ بهما شيئاً، ثم يمسح بهما وجهَهُ مسحةً واحدةً، ثم يعيدهما إلى الصَّعيدِ فيمسح بهما يديهِ إلى المرفقينِ، ثم يمسحُ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى من فوقِ اليدِ وباطن اليد، وذلك يجزئهُ من الوضوء، ويجزئه من الغسل للجنابة(٢).
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، ومكحول، في التيمّمِ: ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفّينِ(٣).
= ((قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالاً، دون ذكر الجوربين من حديث علي ابن أبي طالب، وأوس بن أبي أوس الثقفي، وابن عمر، وصححه ابن القطان كما في شرح علوم الحديث للعراقي (ص١٢)، وقد تكلمت على أسانيدها في صحيح سنن أبي داود (رقم ١٥٠ و١٥٦)، فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضاً، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضاً كما يأتي قريباً، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساتراً لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام (ص١٠٦)».
(١) التيمّم: هو القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ومعناه شرعاً: القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة ونحوها، كما في ((فتح الباري)) (١/ ٤٣٢).
(٢) ((الموطأ)) (٥٦/١)، و((المدونة)). (١٤٥/١)، و((الاستذكار)) (٣١٠/١)، و(«البيان والتحصيل)) (٩٢/١)، و((الكافي)) لابن عبد البر (ص٢٩)، و((بداية المجتهد)) (١/ ٧٤).
(٣) ((الأوسط)) لابن المنذر (٥٠/٢-٥١)، و((المغني)) لابن قدامة (٢٧٨/١)، وهو الثابت من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إنما كان يكفيك أن =
40