Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال أبو حنيفة: يمسحُ ظاهرهما فقط(١).
وقال أحمدُ بن حنبل مثل قولِ أبي حنيفة: يمسح ظاهرَ الخُفّينِ فقط(٢).
وقال إسحاق بن راهويه مثل قول ابنٍ عبد الحكم: يمسح ظاهرهما وباطنهما(٣).
وقال سفيان الثوري(٤): يمسحُ ظاهرَ الخُفّينِ فقط، ويمسحُ على الجوربينِ والنّعلينِ، وإن لم يكن عليه جوربين فلا يمسح على النعلين(٥).
= وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي ◌َ﴾، ولم يذكر فيه المغيرة)).
والثابت الصحيح هو المسح على ظهر الخفين، وصح عن علي بن أبي طالب قوله: ((لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيه)»، أخرجه أبو داود (١٦٢) وصححه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير))) (١٦٠/١)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (١٠٣).
(١) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٥/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٩١/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠١/١)، و((الآثار)) (ص١٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٢/١)، و((الاختيار)) (٢٤/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٤/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص١٥-١٦)، ومسائل أحمد لابن صالح (ص٢٦٧)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (١٨/١)، و((المغني)) (٣٧٦/١).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٥/٢)، و(«الأوسط)) (٤٥٢/١).
(٤) انظر ((بداية المجتهد)) (١٩/١)، و((المغنى)) (٣٧٦/١)، و((حلية العلماء)) (٨٤/١)، و («الأوسط)» (٤٥٣/١).
(٥) الصواب جواز المسح على النعلين وإن لم يكن لابساً للجوربين، خلافاً لما ذهب إليه الإمام الثوري، قال الشيخ الألباني في ((تمام المنة)) (ص١١٣- ١١٤): =
39