Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
لأحدٍ أنْ يصومَهُ خوفاً من أن يكون من رمضان(١)، والصيام والفطر في السفر واسع(٢).
قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم(٣).
قال إسحاق مثل ذلك(٤).
وإذا طهرت الحائض في رمضان لا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصراً وهو مسافرٌ صائمٌ، فإنه في سعةٍ من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام(٥).
قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يوماً.
قال عبد الله: ولا يفطر المسافر إلا في سفرٍ يكون ثمانية وأربعين ميلاً(٦).
قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلاً(٧).
(١) ((الموطأ)) (٣٠٩/١)، و((المدونة)) (٢٧٤/١)، و((الاستذكار)) (٣٦٨/٣)، و ((التمهيد)) (٤٠/٢).
(٢) ((الموطأ)) (٢٩٤/١)، و((المدونة)) (٢٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٠٥/٣)، و «التمهيد» (١٧٤/٢).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢١٤/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٨٥)، و(مسائل أحمد لابنه صالح)) (٤٧٨/٢)، و((الشرح الكبير)) (٦٠٧/٨)، و((المغني)) (٣٣/٣)، و((الأوسط)) (٣٣٦/٤).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢١٤/٣)، و((الإشراف)) (١٤٣/٣).
(٥) («المدونة» (٢٧٥/١).
(٦) ((الكافي)) (١٢١).
(٧) (الأم)) (٢٠٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٣)، و((الحاوي الكبير)) (٤٤٧/٣)، و ((المجموع)) (٢٦٠/٦).
150