Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
فلا يصوم ولا يفطر.
قال إسحاق: لأنَّ الصومَ مع الجماعة(١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا صيام إلا لمن يبيت الصيام من الليل قبل الفجر، وليس على الناس ذلك في رمضان(٢).
قال الشافعي في صيام رمضان: لا يجزئه إلا بأن يبيت في كلِّ ليلة(٣).
وقال أحمد بن حنبل: في كل ليلة، مثل قول الشافعي(٤).
قال إسحاق: تجزئ أول ليلة في شهر رمضان(٥).
قال عبد الله: ولا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، ولا يجوز
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٠٣/٣).
(٢) ((الموطأ)) (٢٨٨/١)، و((الاستذكار)) (٢٨٥/٣)، و((الكافي)) (١٢١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٤/٢).
(٣) ((الأم)) (١٠٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٢)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٤/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣٥٠/٢)، و((المجموع)) (٢٨٨/٦).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٢٩/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٨٨)، و((الشرح الكبير)) (٢٢/٣)، و((المغني)) (١٧/٣)، و((الإشراف)) (١١٥/٣).
وهو الصحيح لقوله ﷺ: ((من لم يُجْمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له))، أخرجه أبو داود (٢٤٥٤) من حديث حفصة رضي الله عنها، وسنده صحيح، وصححه الألباني في «إرواء الغليل)) (٢٥/٤).
وتبيت النية مخصوص بصيام الفريضة، بدليل أن الرسول ﷺ كان يأتي عائشة رضي الله عنها في غير رمضان ويقول: ((هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم))، أخرجه مسلم (١١٥٤).
(٥) ((الإشراف)) (١١٥/٣).
149