Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
بعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن(١).
قال عبد الله: والحبوب التي تجب فيها الزكاة: القمح، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والجلبان، والوبية، والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب، يؤخذُ منه الزكاة بعد أن يحصدَ ويصير حباً، والناس مصدقون فيما دفعوا(٢).
قال الشافعي: ليس في الجلجلان زكاة.
قال عبد الله: والترمسُ والفولُ والبسيلةُ بتلك المنزلة.
قال الشافعي: ليس في الترمس والبسيلة زكاة(٣).
قال عبد الله: والتمرُ كلَّهُ صنف واحد، والزّبيبُ كلّهُ صنف واحد، والقطنية كلها صنف واحد(٤).
قال الشافعي: القطنيةُ أصنافٌ، كلُّ صنفٍ على حدة، ولا يصير بعضها إلى بعض، ولا شيء فيها حتى يصير في كلِّ صنفٍ منها خمسة
(١) وفي هذا نظر، لأن الثابت عن معاذ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يأخذ من الخضروات صدقة، كما رواه عنه موسى بن طلحة، رواه ابن أبي شيبة (١٩/٤)، وأخرج الدارقطني (٢٠١)، والحاكم (٤٠١/١) عن موسى بن طلحة قال: ((عندنا كتاب معاذ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر))، وصحّحه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (٢٧٧/٣).
(٢) ((الموطأ)) (٢٧٢/١)، و((المدونة)) (٣٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٧/٣)، و((التمهيد)) (١٤٨/٢٠)، و((الكافي)) (١٠٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٥/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٣)، و((المجموع)) (٤٥٦/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٢٧٥/١)، و((الكافي)) (١٠٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٨/٢).
140