Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: وكل ما كان من ثمر وعنب أو زيتون أو حب مما يدخر الناس ويأكلونه ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسقٍ فصاعداً، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بعلاً، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر(١).
قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة(٢).
قال عبد الله: والوسق: ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ، وليس دون خمسة أوسق صدقة(٣).
قال أبو حنيفة: ما أخرجت الأرضُ من قليل أو كثيرٍ من البقول والخضر وغيرها، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق؛ فنصف العشر(٤)، وهو قول معاذ بن جبل،
(١) ((المدونة)) (٣٤١/١)، و((الموطأ)) (٢٧٠/١)، ((الاستذكار)) (٢١٨/٣)، و((التمهيد)) (١٦٨/٢٤)، و((الكافي)) (١٠١).
(٢) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٤/٣)، و((المجموع)) (٤٥٢/٥).
(٣) ((المدونة)) (٣٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٣/٢)، و((الاستذكار)) (١٣٢/٣)، و ((التمهيد)) (١٤٧/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (٢٧/٢).
(٤) ((الحجة)) (٤٩٧/١)، و((المبسوط)) (١٥٧/٢) و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٩٠)، و ((المبسوط)) السرخسي (٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٥٣/٢)، و((الهداية)) (١٠٧/١)، و ((الاختيار)) (١١٣/١).
139