Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
وقال أحمد بن حنبل: إذا أقيمت الصلاة، ورجلٌ في المسجد وقد صلى، فإنّهُ يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.
وقال: كلّ صلاة يصليها إذا كان في المسجد؛ إلا أنه يشفع المغرب(١).
وقال إسحاق مثل ذلك(٢).
قال عبد الله: ومن صلّى وحده فليعيد في الجماعة إلا المغرب وحدها(٣).
وقال الشافعي: يعيد الصلوات كلها المغرب وغيرها، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد(٤).
قال أبو حنيفة: لا يعيد صلاة المغرب ولا العصر ولا الصبح؛ لأنّهُ لا يتنفل بعدهما، وإنما الصلاة الثانية نافلة والأولى فرض(٥).
***
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٢٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (٨٠٠/١)، و((المغني)) (٧٨٦/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢).
(٣) ((المدونة)) (١٧٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥٦/٢)، و((التمهيد)) (٢٤٩/٤).
(٤) و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٥/٢)، و((المجموع)) (٤/ ٢٢٥).
(٥) ((الحجة)) (٢١١،٢١٢/١)، و((المبسوط)) (١٧٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧٥/١)، و((الأوسط)) (٤٠٣/٢).
116