Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مسجدٍ مرتين، إذا كان مسجد له إمام راتب(١)، ومن صلى في جماعة فلا يعيد في أكثر منها(٢).
قال أبو حنيفة: إن صلى مع جماعة أكثر من جماعة، فلا بأس بذلك.
قال الشافعي: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين وثلاث وأكثر، ولا بأس أن يعيد في جماعة، وإن صلى مع جماعة(٣).
وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يصلي في مسجد قد صلى فيه جماعة مرة أخرى(٤).
وقال إسحاق كما قال(٥).
(١) ((المدونة)) (١٨١/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/١)، و((الأوسط)) (٢١٦/٤).
(٢) ((الموطأ)) (١٣٢/١، ١٣٣)، و((المدونة)) (١٨١/١)، و((الاستذكار)) (١٣٦/٢، ١٥٥)، و((بداية المجتهد)) (١/١٥٢).
(٣) قال الإمام النووي في ((المجموع)) (٢٢٢/٤) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها: ((أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقاً فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة)).
وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢١٧/٤): ((وممن قال: لا يجمع في مسجد مرتين، مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي)).
(٤) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٠٨)، و((الشرح الكبير)) (٨٠١/١)، و((المغني)) (١٠/٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٠٩/٢).
115