115

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مسجدٍ مرتين، إذا كان مسجد له إمام راتب(١)، ومن صلى في جماعة فلا يعيد في أكثر منها(٢).

قال أبو حنيفة: إن صلى مع جماعة أكثر من جماعة، فلا بأس بذلك.

قال الشافعي: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين وثلاث وأكثر، ولا بأس أن يعيد في جماعة، وإن صلى مع جماعة(٣).

وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يصلي في مسجد قد صلى فيه جماعة مرة أخرى(٤).

وقال إسحاق كما قال(٥).

(١) ((المدونة)) (١٨١/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/١)، و((الأوسط)) (٢١٦/٤).

(٢) ((الموطأ)) (١٣٢/١، ١٣٣)، و((المدونة)) (١٨١/١)، و((الاستذكار)) (١٣٦/٢، ١٥٥)، و((بداية المجتهد)) (١/١٥٢).

(٣) قال الإمام النووي في ((المجموع)) (٢٢٢/٤) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها: ((أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقاً فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة)).

وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢١٧/٤): ((وممن قال: لا يجمع في مسجد مرتين، مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي)).

(٤) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٠٨)، و((الشرح الكبير)) (٨٠١/١)، و((المغني)) (١٠/٢).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٠٩/٢).

115