Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.
ويجزي غسل النهار ليومه. وكذا غسل الليل ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و (الجحد) (1)، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية: فتشتمل الواجب والندب.
والواجب ثلاثة: النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو غيرها.
ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية.
(الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.
وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك.
وما زاد على ذلك مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.
صفحہ 82