Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ (1).
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
(الأولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر. بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه.
فإن لم يتمكن فلا حج له أن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو لا يريد النسك.
ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
(الثالثة) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: أنه لا قضاء.
وفيه وجه بالقضاء مخرج.
المقصد الأول: في أفعال الحج: وهي الإحرام والوقوف بعرفات، وبالمشعر، والذبح ب " منى "، والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد، أشبهه: الوجوب .
وتستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب دار ويدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة.
القول في الإحرام: والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة.
وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة، إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل
صفحہ 81