Al-Mughni: Commentary on Mukhtasar Al-Khiraqi

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
98

Al-Mughni: Commentary on Mukhtasar Al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدِّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ". مُتفَّقٌ عليه (٣٥)، فنَهى عن الوضوءِ من الماء الرَّاكِد بعد البَوْلِ فيه، ولم يُفرِّقْ بين قليلهِ وكثيرهِ، ولأنه ماءٌ حَلَّتْ فيه نجاسةٌ لا يُؤْمَنُ انْتِشارُها إليه، فينْجُسُ بها (٣٦) كاليَسِيرِ. ولنا خَبرُ القُلَّتَيْن، وبئرِ بُضاعةَ، اللذان ذكرْناهُما؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ"، مع قولِهم له: أنتوضأُ مِن بئرِ بُضاعةَ وهى بئرٌ يُلْقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنَّتَنُ؟ وبئر بُضاعةَ لا يبلُغ الحَدَّ الذي ذكروه. قال أبو داود: قَدَّرْتُ بئر بُضاعةَ بردَائِى، مَدَدْتُه عليها، ثم ذَرَعْتُه، فإذا عَرْضُها سِتَّةُ أذْرُعٍ، وسألتُ الذي فتَح لي باب البستان: هل غُيِّر بِناؤُها عما كانت عليه؟ قال: لا. وسألتُ قَيِّمَها عن عُمْقِها، [فقلتُ: أكثرُ ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى الْعَانةِ] (٣٧). قلت: فإذا نَقَصَ. قال: دون العَوْرَةِ (٣٨). ولأنه ماء يبلُغ القُلَّتَيْن، فأشْبَهَ ما زاد على عشرةِ أذْرُعٍ، وحديثُهم عامٌّ وحديثُنا خاصٌّ، فيجب تقديمُه. الثانى، أنَّ حديثَهم لا بُدَّ مِن تَخْصيصِه، فإنَّ ما زاد على الحدِّ الذي ذكروه لا يمْنَعُ مِن الوضُوءِ به اتِّفاقًا، وإذا وجَب تخْصيصُه كان تخْصِيصُه بقولِ النبيِّ ﷺ أوْلَى مِن تَخْصيصِه بالرَّأْىِ والتَّشَهىِّ من غيرِ أصْلٍ يُرْجَعُ إليه، ولا دليلٍ يُعْتمَد عليه، ولأنَّ ما ذكروه مِن الحدِّ تقديرٌ طريقُه التَّوْقِيفُ، لا يُصارُ إليه إلَّا بنَصٍّ أو إجْماعٍ، وليس معهم نَصٌّ ولا إجماعٌ، ولأنَّ حديثَهم خاصٌّ في البَوْلِ، ونحن نقول به على إحْدَى الرِّوايتَيْن، ونَقْصُرُ الحُكْمَ علَى ما تناولَه النَّصُّ، وهو البولُ؛ لأنَّ له من التَّأْكيد والِانْتشارِ في الماء ما ليس لغيرِه، على ما سنذكرُه إن شاء اللَّه تعالى.

(٣٥) تقدم حديث النهى عن البول في الماء الدائم، في صفحة ٣٢، وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي، في: باب كراهية البول في الماء الراكد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٦. والنسائي في: باب ذكر نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٦٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٥٩، ٢٦٥، ٥٢٩، ٥٣٢. (٣٦) في الأصل: "به". (٣٧) في السنن: "قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة". انظر سنن أبي داود ١/ ١٦. (٣٨) آخر كلام أبي داود.

1 / 42