Al-Mughni: Commentary on Mukhtasar Al-Khiraqi
المغني شرح مختصر الخرقي
تحقیق کنندہ
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
ناشر
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
= من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٣، وأبو داود، في: باب الرجل يدخل يده في الإناء قل أن يغسلها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٣، ٢٤. والترمذي، في: باب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٤١، ٤٢. والنسائي، في: باب تأويل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، وباب الوضوء من النوم، من كتاب الطهارة، وباب الأمر بالوضوء من النوم، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٢، ٨٣، ١٧٦. وابن ماجه، في: باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٨، ١٣٩. والدارمى، في: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٩٦. والإمام مالك، في: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٢١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٤، ٣١٦، ٣٤٨، ٣٨٢، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧١، ٥٠٠، ٥٠٧. (٣٣) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبى البغدادي الفقيه، ذكر الذهبي أنه برع في العلم ولم يقلد أحدا، وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٧٤ - ٨٠، العبر ١/ ٤٣١. (٣٤) سقط من: الأصل.
1 / 41