ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية (1).
المسألة الحادية والخمسون:
" لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".
هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.
وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره (2)، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة (3).
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت (4).
وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة (5).
صفحہ 156