ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المسألة الخمسون:
" استعمال (*) التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم ".
وعندنا أن ذلك ليس بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة (1).
والشافعي يذهب إلى اعتبار تعلق التراب باليد ويقول: لا بد من ممسوح به (2).
والدليل على صحة ما اخترناه أنه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشترط فيه بقاء التراب على اليد، فيجب ألا يكون شرطا.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه نفض يديه قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه (3).
وهذا يدل على أن بقاءه على اليد ليس بشرط.
وأيضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب إلى الضربة الواحدة، لأنه معلوم أنه إذا مسح وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك ما يمسح به يديه.
وتعلق الشافعي في أنه لا بد من ممسوح به، بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (4) (5)، لأن " من " هنا مبني لابتداء الغاية وليست
صفحہ 155
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں