ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المني.
وأيضا ما روي من أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة الماء تغتسل؟ فقال عليه السلام: " نعم إذا رأت الماء " (1)، ولم يفرق بين الأحوال، فوجب أن يكون على عمومه.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: " إنما الغسل من الماء الأكبر " (2) وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل، ذكر الاحتلام أو لم يذكره، وجائز أن يكون المني خرج في حال النوم من غير شهوة، وهذا يدل على أن الاعتبار في وجوب الاغتسال إنما هو خروج المني.
المسألة الأربعون:
" التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال (*) ".
هذا صحيح، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال (3).
صفحہ 141