ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المسألة التاسعة والثلاثون:
" خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال " عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال، بشهوة ودفق أو بغير ذلك، وقبل الغسل أو بعده، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المني لا يوجب الاغتسال، إلا أن يخرج على وجه الدفق والشهوة (2).
ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل، ثم خرج منه شئ، فقال أبو حنيفة ومحمد:
إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه، وإن كان قبل البول فعليه الغسل (3).
وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل، إذا خرج بعد الدفقة الأولى، وبه قال مالك (4).
دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله: " الماء من الماء " (5).
وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله، واسم الماء يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به
صفحہ 140