المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومحظور.
فالواجب: صلاة الجمعة، والعيدين، عند الشروط.
والندب: باقي الفرائض من الصلوات الخمس.
والمكروه: صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر.
والمحظور: الصلاة خلف الفسقة والكفرة، والجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء، وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنا.
واعلم: أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرا الجماعة، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، وأن يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف إذا كان المأموم ذكرا، وذلك في النساء جائز، ولا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال.
وإن كان بعض الأرض أعلى من بعض، فوقف على الأعلى، فجائز.
وأما الندب: فأن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الإمام.
وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة.
فالمكتسون: يقفون خلف الإمام. والعراة: يقعد الإمام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا، إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما، أيديهم على سوآتهم، والإمام في وسطهم، وينزلون الميت في حفرته، ويغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه، فإذا فرغوا
صفحہ 85