المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
77

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

تحقیق کنندہ

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومحظور.

فالواجب: صلاة الجمعة، والعيدين، عند الشروط.

والندب: باقي الفرائض من الصلوات الخمس.

والمكروه: صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر.

والمحظور: الصلاة خلف الفسقة والكفرة، والجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء، وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنا.

واعلم: أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرا الجماعة، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، وأن يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف إذا كان المأموم ذكرا، وذلك في النساء جائز، ولا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال.

وإن كان بعض الأرض أعلى من بعض، فوقف على الأعلى، فجائز.

وأما الندب: فأن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الإمام.

وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة.

فالمكتسون: يقفون خلف الإمام. والعراة: يقعد الإمام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا، إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما، أيديهم على سوآتهم، والإمام في وسطهم، وينزلون الميت في حفرته، ويغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه، فإذا فرغوا

صفحہ 85