المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
على قبر الميت إلى ثلاثة أيام، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا.
ووليه أحق بالصلاة عليه، أو من يأمره الولي. والجماعة فيها مسنونة متأكدة الندب.
ذكر الثاني مما له سبب:
وهو: صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات.
وهذه الصلوات واجبة على من تكاملت له شروط التكليف، وتصلى جماعة وفرادى. وهي مؤقتة وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه. وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من طوال السور، جاهرا بالقراءة، ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراءة إن استطاع. ثم ينتصب حتى يتم خمس ركعات. فإذا رفع رأسه من الخامسة قال: " سمع الله لمن حمده ". ثم يسجد سجدتين. ثم ينتصب ويقرأ مثل الأولى. ويركع ويقنت بين كل ركوعين. ويتشهد جالسا ويسلم.
فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الإعادة.
وإن أخل بالصلاة - مع عموم الكسوف للقرص - وجب عليه مع الإعادة: الغسل.
ذكر تفصيل مواقيت النوافل:
قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة، للزوال منها ثماني ركعات، وبعد الظهر ثماني ركعات، وبعد المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الآخرة واحدة وهي " الوتيرة "، وبعد انتصاف الليل ثمان واثنتان الشفع وواحدة الوتر، وبعد الفجر الأول ركعتان.
صفحہ 80