المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<span class="title2">ذكر الأغسال المندوب إليها: </span>
وهي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام للحج والعمرة، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف، إذا احترق قرصا الشمس والقمر وتركها متعمدا 1 وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة 2، وغسل المباهلة، وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من
شعبان وغسل ليلة الأضحى.
ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل، نوى بالطهارة الصغرى: الوجوب.
ذكر ما يقوم مقام الماء:
من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب:
أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد.
والآخر : أن يكون واجدا للوحل.
والآخر: أن يكون واجدا للثلج والأحجار.
صفحہ 52