المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأما التروك 1 فهو: أن تترك أيام حيضها، وهي في أقلة ثلاثة، وأكثره عشرة أيام فيما بين ذلك من الصلاة والصيام. فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة.
وكل ما وجب تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليها أيضا أن لا تقرأ سور العزائم.
وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا: فعل وترك.
فأما الفعل: فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كل وقت صلاة، وتجلس في المحراب وتسبح بقدر زمان القراءة في الصلاة 2.
وأما التروك فهي: أن تعتزل المساجد، ومس ما فيه اسم الله تعالى، وكل كتابة معظمة. فإن انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة، وكذلك في وسط الأيام، فإن خرجت غير نقية فهي بعد حائض، لأن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وإن خرجت نقية بدأت بالاستبراء وغسل الفرج، ثم وضوء الصلاة، ثم تغتسل كاغتسال الجنب سواء. فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطئ، فإن وطأ في الحيض أثم. وعليه إذا وطأ في أوله كفارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضة، وإن كان في وسطه نصف دينار، والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، وفي آخره ربع دينار.
وتقضي الحائض ما تركته من الصيام دون الصلاة.
صفحہ 43