238

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ایڈیٹر

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، والجهاد عن الدين كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه.

والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب.

فالواجب: كل أمر بواجب. والندب: كل أمر بندب.

فمن وجب عليه إنكار المنكر والأمر بالمعروف فحاله ينقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، ومن يمكنه بلسانه، ومن يمكنه بقلبه. وهو مرتب باليد أولا، فإن لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب.

ويجب عليه أيضا أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه أدعى، لا على الوجه المضر، فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا.

وما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، ومنه:

ما ندب إلى تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، وما ندب إلى تحمله: مثل السب في ذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى بعظم المشقة.

ولا ينكر منكرا إلا بمنكر، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف.

فأما القتل والجراح في الانكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان.

فإن تعذر الأمر لمانع، فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة

صفحہ 263