المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يرد على الأم مع الأب والأخوة من الأب والأم أو الأب، بل يحجبونها عند الرد أيضا، كما يحجبونها عن الأصل.
ذكر إبطال العول:
لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال مالا يفي به، لحكمته تعالى. فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال، فإن السهام إنما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من له فرض إلى فرض فيعطى حقه، والباقي لمن بقي.
مثاله: والدان وزوج وثلاث بنات، ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان. ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى الأدون ، وكذلك الزوج، والباقي للبنين والبنات، لأنهما لم يسم لهما فرضان، أعلى وأدون.
ذكر ترتيب ذوي الأنساب:
أصل النسب: الأبوان والولد، فلا يرث معهم من يتقرب بهم، وقد مضى بيان ذلك، وقلنا: أن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من إخوته وأخواته. ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين، فإن الأبوين لا يمنعان إلا من هو يتقرب بهما أو بأحدهما.
وإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.
ثم يلي الأبوين والولد وولده لولده - وإن سفل - من كان عنه الأبوان، وهم: الجدان والجدتان، ومن كان غير الأبوين، وهم: الأخوة والأخوات.
وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث.
صفحہ 229