المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أثمان مع الزوجة. ثم يفرض أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله وما ورثه منه.
وقد استثني من ذلك: من مات في وقت واحد لأنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرثهم وورثتهم.
واعلم: أن من له فرض من الورثة، فالمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى.
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض:
قد مضى القول أن الفروض ستة، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد: فمخرج النصف من اثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية.
ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام:
إذا كان مع النصف ثلث أو سدس، فأصلها من ستة.
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من اثني عشر.
فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين.
ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب. فإن خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المتبقي.
وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب:
منها: أن يضرب عددهم في أصل الفريضة.
مثاله: أبوان وخمس بنات. للأبوين السدسان، سهمان من ستة، وتبقى
صفحہ 227