المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ذكر ميراث الأولاد:
من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون الولد واحدا أو اثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله.
وإن كانا اثنين فهو لهما 1 نصفين، وما زاد يقتسمونه بالسوية.
وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور، فسهم البنت الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان، والباقي يرد عليها إن كانت وحدها.
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حط الأنثيين. فإن كان معهم أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد.
فإن كان معهم زوج أو زوجة، فللأبوين السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم.
فإن كان له زوج فقط أو زوجة، فلهما سهمهما والباقي لهم.
والبنت الصلب أحق من ابن الابن.
فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فإن لم تكن له أم، فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه.
ذكر ميراث الأزواج:
قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدم الولد، وأن مع وجوده للزوج: الربع، وللزوجة: الثمن. ولو كان له أربع زوجات
صفحہ 223