المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يجب.
فما يجب إزالته فهو رق الأبوين، مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما وهما في الرق، فإنهما يشتريان أو من كان فيهما من الشركة 1 ويعتقان ليجوز الإرث.
ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه.
والتركة على ضربين: تركة تفي بثمنها، وتركة تقصر من ذلك. وإنما يجب شراؤهما أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما، فأما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما، بل يكون الإرث لبيت المال.
ومن عدا الأبوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الأبوين.
فإن تبرع بالعتق مالكه ورث، وإلا كان الميراث لبيت المال، أو لمن يكون حرا من ذوي رحمه وقراباته وإن بعد ودنا العبد. ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه لا غير.
واعلم، أن الدين والوصية والكفن مقدم ذلك كله على كل إرث، الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث.
ذكر ميراث الأبوين:
إذا مات الولد، فلا يخلو أن يكون وارث غير الأبوين أو يكون ثم وارث. فإذا لم يكن وارث غيرهما فالإرث كله لهما. وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما لا يرث معه، والآخر يرث. فمن لا يرث معه: من
صفحہ 221