المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد 1 من ولد الأم والاثنان فصاعدا.
والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية: كل من عدا هؤلاء، فإنهم يرثون بالقرابة: لا بالفرض ولا بالتسمية.
والفروض تنقسم ستة أقسام:
الأول: النصف، والثاني: الربع، والثالث: الثمن، والربع: الثلثان، والخامس: الثلث، والسادس: السدس.
فالنصف: فرض البنت، والأخت للأب والأم، والأخت للأب، والزوج إذا لم يكن ولد، ولا ولد ولد وإن سفل.
والربع: فرض الزوج مع الولد، وولد الولد وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد الولد وإن سفل.
والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد.
والثلثان: فرض ما زاد على الواحدة من البنات وما زاد على الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب.
والثلث: فرض الأم إذا لم يكن ولد ولا ولد الولد وإن سفل، ولا إخوة ولا أخوات لأب وأم، أو لأب مع وجود الأب، وما زاد على الواحدة من ولد الأم: الذكور والإناث سواء.
والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الأم مع الأخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا.
وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
فهذه أصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى.
واعلم: أن البيان يشتمل على ميراث الوالدين على اختلاف
صفحہ 219