المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المواريث على ضربين: نسب وسبب.
والنسب على ضربين، أحدهما: أبوا الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل.
والسبب على ضربين نكاح وولاء.
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.
والموانع من الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم.
ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع.
ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول، الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.
والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منهما
صفحہ 217