المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله.
ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر.
<span class="title2">ذكر الأشربة: </span>
يحرم من الأشربة: كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار.
فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل - سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج -.
فأما الأدهان والدبس والعسل، وما شاكل ذلك، فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل. وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه، فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة، والباقي حل.
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة.
وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، لا ينجس ما يموت فيه.
وإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل.
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت. وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين.
صفحہ 213