المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المذبوح - وخرج منه الدم، وإلا لم يؤكل لحمه. ولا تمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم.
وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح، بل جاز أن يذبح الصبيان.
<span class="title2">ذكر الأطعمة: </span>
الطعام على ضربين: نجس وغير نجس.
فالنجس حرام وهو على ضربين: نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه.
فالأول: يحرم على كل حال، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من سائر الكفرة على اختلافهم.
والثاني على ضربين، أحدهما: تزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله.
فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل اللحم والتوابل، ويؤكل 1. والأحوط اجتنابه.
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان. ويكره أكل الكلى.
فأما أجنة ما يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته، فإن أشعر أو أوبر، وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته الروح: فلا بد من تذكيته. وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته، فلا يحل أكله.
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما
صفحہ 212