المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
186

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

تحقیق کنندہ

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فالعبد على ضربين: مكاتب وغير مكاتب.

فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحسب ما انعتق منه 1، ورجع الباقي إلى الورثة، فإن كان غير مكاتب: نظر في قيمته، فإن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل. وإن كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي.

وإن كان له عبيد جماعة، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين، أعتقوا بالقرعة.

وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم.

فأما الرجوع عن الوصية، فللموصي أن يرجع عنها ويغيرها كيف شاء ويغير الأوصياء.

وإذا أوصى بوصية بعد أخرى، فإن أمكن العمل بهما، وإلا عمل بالثانية. فأما الوصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك، إلا أن يكون الموصي شرط له ذلك.

فإن مات الوصي، تولى الناظر في أمر المسلمين تنفيذ الوصية. فإن لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا.

فأما إذا مات الموصى له قبل الموصي، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصي.

واعلم، إن الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ذلك.

فما دل عمل به. وما لم يدل ينقسم، فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع وإن كان بسهم كان بالثمن. وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس، وقد

صفحہ 207