المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ورهن الحامل من الإماء، والبهائم، والنخل والشجر والأرض المزروعة، جائز. فما يحصل منه غير داخل في الرهن.
ومن رهن رهنا يملك بعضه، استقر الرهن في ملكه خاصة.
وإذا مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن. فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه.
ذكر أحكام الوديعة:
الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول. فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط، فلا ضمان عليه. وبالتفريط يضمن.
فإن أتجر المودع بمال الوديعة، فعليه ما يخسر، وللمودع الربح.
والوديعة أمانة للبر والفاجر، إلا أن يعرف أن الوديعة غصب، ويعرف مالكها بعينه، فعليه ردها إلى المالك دون المودع، إلا أن يخاف على نفسه.
وإن لم يعرف أربابها ، جعل خمسها لفقراء أهل البيت، والباقي لفقراء المؤمنين. فإن كانت حلالا وحراما مختلطا، ردها على المودع إذا لم يتميز.
وإذا مات المودع، فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم، أو إلى من يرتضي به الكل.
ذكر أحكام العارية:
وهي على ضربين: عيق وورق، وغير ذلك.
صفحہ 197