المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أدى. فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال.
ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد.
ويورث إن مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا.
ذكر أحكام الديون:
القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض أن يعزم على الأداء إذا تسهل له. فإن أدى مثل ما استدان، جاز. وإن أدى قيمته مع التراضي فجائز.
ولا يجوز للمدين أن يطالب المقترض مع الاملاق، فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم.
ذكر أحكام الرهون:
لا يصح الارتهان إلا بالقبض، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لأحدهما أن يغير ذلك إلا بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن الرهن، أو أعتقه إن كان عبدا، أو دبره واستخدمه، أو أراد وطئها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك، وهو باطل.
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه.
وبالتفريط يلزمه الضمان.
فإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. ويقوم بقيمته يوم هلاكه.
صفحہ 196