المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بعينه. وما ليس بمعين. إن شاء صام فيه، وإن شاء صدق أو صلى، أو فعل شيئا من القرب.
فإن كان سمى غير معين في اللفظ، كأن يقول: " إن كان كذا صمت حينا أو زمانا " فصيام الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر على ما رسم 1.
وإن قال: " أتصدق بمال كثير " تصدق بثمانين درهما.
فأما العهود: إذا عقدها على ترك معاصي الله عز وجل، ثم أتى ذلك، وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر.
فإن خالف العهد، لأنه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به، فلا حرج ولا كفارة عليه.
ذكر الكفارات:
كفارة اليمين - إذا حنث فيها - عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين: لكل واحد منهم ثوبان، أو إطعام لكل واحد منهم شبعة في يومه، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض.
وأدنى ما يطعم لكل واحد منه مد بما تيسر من الأدام، أعلاه اللحم وأدناه الملح. ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله. فإن لم يجد ذلك كله، صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار: عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا. فإن صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر لغير عذر، استأنف، وإن كان لعذر، بنى.
فأما إن أفطر - وقد صام يوما من الثاني - فالبناء.
صفحہ 189