141

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ایڈیٹر

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.

ذكر نكاح المتعة:

وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين الأجر والعمل.

وكل شروط نكاح الدوام شروطه، إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.

ويتلفظ في العقد ب‍ " المتعة "، بأن يقول: " متعيني نفسك "، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن هاهنا.

ذكر النكاح بملك اليمين:

لا حصر في أعداد الإماء ولا اعتبار بالأيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن، دون المجوسيات 1، والصابئة 2، والوثنية 3، فإنه لا يجوز

صفحہ 157