المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
124

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

تحقیق کنندہ

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

<span class="title2">ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة: </span>

وهو الندب في الزكاة:

وهو على ضربين: مطلب ومعين.

فالأول: كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى.

فأما المعين، فأربعة أشياء: في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.

فأما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق 1 وبراذين 2 ففي العتيق ديناران ندبا وفي البرذون دينار واحد.

وأما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء أو السيح، ونصفه: فيما سقي بالقروب أو الدوالي أو النواضح.

وكل ما يدخل في القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير

صفحہ 137