المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة.
فأما الأول: فقد بينا أنه الأشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة.
وأما من تجب عليه الزكاة، فهم: الأحرار، العقلاء، البالغون، المالكون للنصاب.
فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال 1، حملناها على الندب.
فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين: أحدهما: رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك 2، والآخر: وقت الحصاد.
وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجبت فيه الزكاة.
وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة.
وأما إعطاء الكف والحفنة أو الكفين والحفنتين عند القسمة فندب.
وقد ورد الرسم بجواز تقدم الزكاة عند حضور المستحق 3 فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم عزلها من ماله إلى أن يحضر مستحقها 4. فإن غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد آخر يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة.
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب
صفحہ 128